العقرب اسير الظلام مدير المنتدى
عدد المساهمات : 279 تاريخ التسجيل : 17/08/2010 العمر : 64 الموقع : المنطقة الشرقية - مدينة الدمام
| موضوع: 10 - باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله الجمعة 17 سبتمبر 2010, 02:27 | |
| 10 – باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى: (لا تَـقُم فيه أبداً) (34) الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد)؟ قالوا: لا. قال: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم)؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) [رواه أبو داود، وإسنادها على شرطهما]. فيه مسائل: الأولى: تفسير قوله: (لا تـَقُم فيه أبداً) (35). الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة. الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيِّنة ليزول الإشكال. الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. | |
|